الشهيد الأول
141
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الثامنة : يستحب للمرأة وضع القناع في وضوء الغداة والمغرب ، لأنه مظنة التبذل ، وتمسح بثلاث أصابع . ويجوز في غيرهما إدخال الإصبع تحت القناع ، وتجزئ الأنملة ، قاله الصدوق والمفيد رحمها الله ( 1 ) . والذي في رواية زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) : ( يجزئها ان تمسح قدر ثلاث أصابع ، ولا تلقي خمارها ) ( 2 ) . نعم ، في رواية الحسين بن زيد عن الصادق ( عليه السلام ) : ( لا تمسح المرأة كما يمسح الرجال ، انما المرأة إذا أصبحت مسحت برأسها وتضع الخمار عنها ، وفي الأربع الباقية تمسح بناصيتها ) ( 3 ) . فروع : الأول : الفرض بالمسح عندنا وصول البلة بواسطة اليد ، ولا يكفي وصول البلة وحدها . فلو قطر على المحل ( ماء الوضوء ) ( 4 ) أو مسح بآلة غير اليد ، لم يجز لمخالفته المعهود . ولو مسح على حائل غير مانع من وصول الماء إلى البشرة لم يجز ، لاقتضاء ( الباء ) الالصاق مع التبعيض . نعم ، لو أدخل يده تحت الجبهة ومسح بشرة الرأس ، أو أصل شعر الناصية ، أجزأ . ولو وضع يده بالبلة على المحل ولم يمسح ، فالأقرب : عدم الاجزاء ، لعدم مسمى المسح . والظاهر : أن باطن اليد أولى . نعم ، لو اختص البلل بالظاهر وعسر نقله أجزأ . ولو تعذر المسح بالكف ، فالأقرب جوازه بالذراع . الثاني : يجوز المسح على كل من البشرة والشعر المختص بالمقدم ، لصدق الناصية عليهما . ولو مسح على الشعر خارج عن المقدم ، لم يصح ولو جمعه على
--> ( 1 ) المقنعة : 5 ، وفي الفقيه 1 : 30 ، والمقنع : 6 ، والهداية : 17 بلفظ : تدخل إصبعها . ( 2 ) الكافي 3 : 30 ح 5 ، التهذيب 1 : 77 ح 195 . ( 3 ) التهذيب 1 : 77 ح 194 ، باختصار في الألفاظ . ( 4 ) ليست في س .